فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 7722

الأظهر ـ: هما نجسان؛ لأن اللبن وإن كان طاهرًا بنفسه، لكنه صار نجسًا لمجاورة النجس.

وقال الجمهور غير الحنفية [1] :أجزاء الميتة كلها نجسة، ومنها الإنفحة واللبن إلا إذا أخذا من الرضيع عند الشافعية؛ لأن كلًا منها تحلة الحياة، إلا أن الحنابلة قالوا: صوف الميتة وشعرها طاهر، لما رواه الدارقطني عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «لابأس بمسك الميتة إذا دبغ، وصوفها وشعرها إذا غسل» لكنه حديث ضعيف.

كما أن المالكية استثنوا زغب الريش والشعر، فقالوا بطهارتهما، لأنه ليس بميتة، بخلاف العظم فإنه ميتة. ورجح بعض المالكية الكراهة التنزيهية لناب الفيل الميت المسمى بالعاج، وكذا قصب الريش من حي أو ميت: وهو الذي يكتنفه الزغب.

والخلاصة: أن الفقهاء ما عدا الشافعية يقولون بطهارة شعر الميتة وصوفها وريشها.

4ً - جلد الميتة: قال المالكية والحنابلة في المشهور عندهم [2] : جلد الميتة نجس، دبغ أو لم يدبغ، لأنه جزء من الميتة، فكان محرمًا لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} [المائدة 5/ 3] فلم يطهر بالدبغ كاللحم، وللأحاديث النبوية الواردة في ذلك، منها: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» [3] ، ومنها كتابه صلّى الله عليه وسلم إلى جهينة: «إني كنت

(1) الشرح الصغير:44/ 1،49 ومابعدها، الشرح الكبير:55/ 1، مغني المحتاج:78/ 1، المغني:52/ 1،72،74،79.

(2) الشرح الصغير:51/ 1، المغني:66/ 1، بداية المجتهد:76/ 1.

(3) رواه أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر، وإسناده حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت