فهرس الكتاب

الصفحة 1698 من 7722

هو أربعة وعشرون شيئًا تقريبًا:

1ً - الأكل أو الشرب أو الجماع ناسيًا، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» [1] وفي لفظ: «من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة» والجماع في معناهما، فإن تذكر نزع فورًا، فإن مكث بعده، فسد صومه. ولو نزع خشية طلوع الفجر، فأمنى بعد الفجر والنزع، ليس عليه شيء، وإن حرك نفسه ولم ينزع، أو نزع ثم أولج، لزمته الكفارة.

ويجب تذكير الناسي القادر على الصوم ليترك الأكل، ويكره عدم تذكيره، والأولى عدم تذكير العاجز الذي لا قوة له لطفًا به.

2ً - إنزال المني بنظر أو فكر، وإن أدام النظر والفكر؛ لأنه لم يوجد منه صورةالجماع ولا معناه، وهو الإنزال عن مباشرة وإن كان آثمًا. وفعل المرأتين (السحاق) بلا إنزال منهما لا يفسد الصوم، لكن الفاعل يأثم، ولا يلزم من الحرمة فيما ذكر الإفطار. وكذا لا يفطر بالاحتلام نهارًا.

3ً - القطرة أو الاكتحال في العين، ولو وجد الصائم الطعم أو الأثر في حلقه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان، وهو صائم [2] .

4ً - الحجامة: لأن النبي صلّى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم [3] .

(1) رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي هريرة (المصدر السابق: ص206) .

(2) أخرجه ابن ماجه عن عائشة، وهو ضعيف (المصدر السابق: ص205) .

(3) رواه أحمد والبخاري عن ابن عباس (المصدر السابق: 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت