مثل إذا سافر مدينك فأنا كفيله، إذا وصلت بضاعتي من الحديد مثلًا فقد وكلتك ببيعها.
عيوب الإرادة: هي الأمور التي تحدث خللًا في الإرادة أو تزيل الرضا الكامل في إجراء العقد. وتسمى قانونًا عيوب الرضا. وهي أربعة أنواع: الإكراه، الغلط، التدليس (أو التغرير) ، الغبن مع التغرير. ويختلف تأثيرها على العقد، فقد تجعل العقد باطلًا، كالغلط في محل العقد، وقد تجعله فاسدًا أو موقوفًا كالإكراه، وقد تجعله غير لازم كالغلط في الوصف، والتدليس، والغبن مع التغرير.
الإكراه في اللغة: هو حمل الغير على أمر لا يرضاه، قهرًا. وفي اصطلاح الفقهاء: حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته، لو ترك ونفسه.
والمقصود بالإرادة: مجرد اعتزام الفعل والاتجاه إليه، فهي أعم الأحوال.
والمقصود بالاختيار: ترجيح فعل الشيء على تركه أو العكس وهو أخص من الإرادة.
والرضا: هو الارتياح إلى فعل الشيء والرغبة به، وهو أخص من الاختيار.
والإكراه نوعان: ملجئ أو كامل، وغير ملجئ أو ناقص [1] .
(1) البدائع: 175/ 7، تكملة فتح القدير: 292/ 7 ومابعدها، تبيين الحقائق: 181/ 5، درر الحكام: 269/ 2 ومابعدها، الدر المختار: 88/ 5 ومابعدها.