فهرس الكتاب

الصفحة 1260 من 7722

خرج بطلت الصلاة، أي صلاة القوم والخليفة دون الإمام في الأصح، ما لم يتقدم أحد المصلين بنفسه ناويًا الإمامة.

ثالثها ـ ألا يجاوز الصفوف قبل الاستخلاف إن ذهب يمنة أو يسرة، وألا يجاوز السترة قدامه، أو موضع السجود إن لم تكن له سترة على المعتمد، إن كان يصلي في الصحراء.

وإذا لم يحصل استخلاف، وأتم القوم الصلاة فرادى، بطلت صلاة الجميع.

ولو استخلف الإمام مسبوقًا أو لاحقًا أو مقيمًا وهو مسافر، صح لكن المدرك أولى. فلو أتم المسبوق صلاة الإمام قدم غيره مدركًا ليقوم بالسلام أي ليسلم بالقوم. ولو كان الخليفة مسبوقًا بركعتين، فرضت عليه القعدتان؛ لأن القعدة الأولى فرض على إمامه، وهو قائم مقامه، والثانية فرض عليه.

ولو جهل الخليفة المقدار الباقي من الصلاة، قعد في كل ركعة احتياطًا، للاحتمال في كل ركعة أنها آخر صلاة الإمام.

وقال المالكية [1] :

الاستخلاف: هو استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به. وحكمه: الندب في غير الجمعة، والوجوب فيها.

وطريقته: أن يستخلف بالإشارة أو بالكلام واحدًا من الجماعة ليتم الصلاة بالقوم. وندب استخلاف الأقرب للإمام من الصف الذي يليه، لأنه أدرى بأفعاله ولتيسر تقدمه، فيقتدون به. وندب تقدم المستخلف إلى موضع الإمام الأصلي إن

(1) الشرح الصغير:465/ 1 - 472، الشرح الكبير:349/ 1 - 358، القوانين الفقهية: ص69ومابعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت