فهرس الكتاب

الصفحة 2942 من 7722

اتحاد المجلس شرط في جميع العقود ما عدا ثلاثة: الوصية، والإيصاء، والوكالة.

أما الوصية (وهي تصرف مضاف إلى مابعد الموت) : فيستحيل فيها تحقق اتحاد المجلس؛ لأن القبول لا يصح من الموصى له في حال حياة الموصي، وإنما يكون بعد وفاته مصرًا على الوصية.

وأما الإيصاء (وهو جعل الغير وصيًا على أولاده ليرعى شؤونهم بعد وفاته) : فلا يلزم صدور القبول في حياة الموصي، وإنما يصح بعد وفاته، وعلى كل حال لا يصبح وصيًا إلا بعد وفاة الموصي، وإن قبل في حياته.

وأما الوكالة (وهي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل في أثناء الحياة) فمبنية على التوسعة واليسر والسماحة، فلا يشترط فيها اتحاد المجلس؛ لأن قبولها قد يكون باللفظ (القول) ، أو بالفعل بأن يشرع الوكيل في فعل ما وكل فيه، ويصح فيها توكيل الغائب (أي غير الموجود في مجلس العقد) ، فبمجرد علمه بالتوكيل له القيام بالعمل الموكل فيه [1] .

وكالوكالة عند الحنابلة: كل عقد جائز غير لازم يصح القبول فيه على التراخي، مثل الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة، والوديعة والجعالة.

مبطلات الإيجاب: يبطل الإيجاب بالأمور التالية [2] :

(1) البدائع: 20/ 6 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص 328، نهاية المحتاج: 21/ 4، مغني المحتاج: 222/ 2، غاية المنتهى: 147/ 2.

(2) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: 21/ 4، فتح القدير: 80/ 5 ومابعدها، الشرح الكبير: 5/ 3، مغني المحتاج: 6/ 2، غاية المنتهى: 5/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت