فهرس الكتاب

الصفحة 6804 من 7722

وإن أصدقها حاملًا، فولدت فقد أصدقها شيئين: الأم وولدها، وزاد الولد في ملكها، فإن طلقها فرضيت ببذل النصف من الأم والولد جميعًا، أجبر على قبولهما؛ لأنها زيادة غير متميزة، وإن لم تبذله، لم يجز له الرجوع في نصف الولد لزيادته، ولا في نصف الأم لما فيه من التفرقة بين الأم وبين ولدها، ويرجع بنصف قيمة الأم. وفي نصف الولد وجهان: أحدهما ـ لا يستحق نصف قيمته، والثاني ـ له نصف قيمته.

وإذا أصدقها أرضًا، فبنتها دارًا، أو ثوبًا فصبغته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها إلا أن يشاء أن يعطيها نصف قيمة البناء أو الصبغ، فيكون له النصف، أو تشاء هي أن تعطيه زائدًا فلا يكون له غيره.

وإذا أصدقها نخلًا غير مثمر، فأثمرت في يده، فالثمرة لها؛ لأنها نماء ملكها.

الاختلاف في المهر له أحوال ثلاثة: اختلاف في تسمية المهر، واختلاف في مقدار المهر أو جنسه أو نوعه أو صفته، واختلاف في قبض المهر [1] .

اختلفت آراء الفقهاء في كيفية فصل النزاع في هذا الموضوع، بأن ادعى أحد

(1) البدائع: 304/ 2 - 308، فتح القدير: 475/ 2 - 479، الدر المختار: 496/ 2 - 499، الشرح الصغير: 491/ 2 - 496، القوانين الفقهية: ص 204، بداية المجتهد: 29/ 2 - 31، المهذب: 61/ 2 - 62، مغني المحتاج: 242/ 3 - 244، كشاف القناع: 171/ 5 - 173، المغني: 707/ 6 - 711.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت