فهرس الكتاب

الصفحة 7318 من 7722

وقال الحنفية والشافعية في الأرجح عندهم: تعود الولاية لمن كانت له قبل البلوغ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت علة الولاية وجدت الولاية.

فإن كان الطارئ هو السفه: فإن الولاية على السفيه تكون في رأي الجمهور للقاضي أو من يعينه؛ لأن المقصود هو المحافظة على ماله، والنظر في مصالح الناس من صلاحيات القاضي.

حكم القانون: أخذ القانون المصري (م 1) رقم (119) لسنة (1952) والقانون السوري برأي الحنفية في ترتيب درجات الأولياء على المال، فنصت المادة (1/ 172) من القانون السوري على أنه: للأب والجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظًا وتصرفًا واستثمارًا. وهذا يوافق المادة الأولى من القانون المصري.

ونصت المادة (176) من هذا القانون على تنصيب الأوصياء:

1 -يجوز للأب وللجد عند فقدان الأب أن يقيم وصيًا مختارًا لولده القاصر أو الحمل، وله أن يرجع عن إيصائه.

2 -وتعرض الوصاية بعد الوفاة على المحكمة لتثبيتها.

3 -إن الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الأب هي للوصي الذي اختاره الأب، وإن لم يكن قريبًا لهم، على أن تعرض الوصاية على القاضي لتثبيتها فيما إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية. وهذا يوافق المادة (28) من القانون المصري.

ونصت المادة (177) منه على وصي المحكمة: إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي مختار، تعين المحكمة وصيًا. وهي تطابق المادة (29) من القانون المصري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت