ومشهور مذهب المالكية: أن الطهارة من النجس سنة مؤكدة. والذي اعتبره شرطًا كالشيخ خليل وشراحه جرى على القول بأنها فرض مع الذكر والقدرة.
أولًا ـ طهارة الثوب والبدن: أـ لو وقعت ثياب المصلي كالعباءة على أرض نجسة عند السجود: لا يضر ذلك عند الحنفية؛ لأن المفسد للصلاة عندهم أن يكون النجس في موضع قيامه أو جبهته أوفي موضع يديه أو ركبتيه.
وتفسد الصلاة عند الشافعية والحنابلة، فلا تصح صلاة ملاقٍ بعضُ لباسه أو بدنه نجاسة؛ لأن ثوب المصلي تابع له، وهو كعضو سجوده [1] .
ب - جهل النجاسة: لو صلى حاملًا نجاسة غير معفو عنها، ولا يعلمها: تبطل صلاته في المذاهب الثلاثة (غير المالكية) وعليه قضاؤها، لأن الطهارة مطلوبة في الواقع، ولو مع جهله بوجود النَّجِس أو بكونه مبطلًا، لقوله تعالى: {وثيابك فطهر} [المدثر:4/ 74] والمشهور عند المالكية: أن الطهارة من الخبث أو إزالة النجاسة واجبة في حال الذكر والقدرة، فمن صلى بها ذاكرًا قادرًا، أعاد، ويسقط الوجوب بالعجز والنسيان، فلا يعيد إن صلى ناسيًا أو عاجزًا [2] .
جـ ـ الثوب المتنجس أو المكان النجس: إن لم يجد المصلي غير ثوب عليه نجاسة غير معفو عنها ولم يتيسر غسل النجاسة، أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها
(1) رد المحتار:374/ 1 - 585، مغني المحتاج:190/ 1، الشرح الكبير لابن قدامة:475/ 1.
(2) فتح القدير:179/ 1، الدر المختار:373/ 1، مغني المحتاج: 188/ 1، الشرح الصغير:64/ 1،293، كشاف القناع:22/ 1، المغني:109/ 1، المهذب:59/ 1 ومابعدها، المجموع:163/ 1.