فهرس الكتاب

الصفحة 4176 من 7722

ومحال أو محتال به: وهو نفس الدين الذي للمحال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه، وصيغة [1] .

يشترط لصحة الحوالة عند الحنفية شروط تتعلق إما بالصيغة أو بالمحيل، أو بالمحال، أو بالمحال عليه، أو بالمحال به.

شروط الصيغة: تنعقد الحوالة بتوافر الإيجاب والقبول أو ما في معناهما كالتوقيع على سند الحوالة والكتابة والإشارة، والإيجاب: أن يقول المحيل: أحلتك على فلان، والقبول: أن يقول المحال: قبلت أو رضيت. ويشترط في الإيجاب والقبول كونهما في مجلس العقد. وأن يكون العقد باتًا، فلا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الشرط.

شروط المحيل: يشترط في المحيل شرطان:

أولًا ـ أن يكون أهلًا للعقد بأن يكون عاقلًا بالغًا، فلا تصح حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن العقل شرط لممارسة أي تصرف.

ولا تنفذ حوالة الصبي المميز، وإنما تتوقف على إجازة وليه، فالبلوغ إذن شرط نفاذ لا انعقاد.

ثانيًا ـ رضا المحيل: فلو كان مكرهًا على الحوالة لا تصح؛ لأن الحوالة إبراء فيها معنى التمليك، فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات [2] . ووافقهم المالكية والشافعية والحنابلة في هذا الشرط.

(1) راجع مغني المحتاج، المرجع السابق، فتح القدير: 443/ 5.

(2) البدائع: 16/ 6، مجمع الضمانات: ص 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت