وأما شروط الثمن والمثمن فهي خمسة:
1ً - أن يكون غير منهي عنه شرعًا: فلا ينعقد بيع الميتة والدم وما لم يقبض.
2ً - أن يكون طاهرًا: فلا يجوز بيع النجس كالخمر والخنزير، والمشهور منع بيع العاج والزبل والزيت النجس مطلقًا. وأجاز ابن وهب ذلك البيع، فمن رأى أن عاج الفيل ناب جعله كالميتة، ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حكمه حكم القرن.
3ً - أن يكون منتفعًا به شرعًا: فلا يجوز بيع ما لا منفعة فيه كالكلاب والخشاش (الحشرات) وآلات اللهو، واختلف المالكية في بيع الكلاب للصيد وحراسة الغنم على رأيين.
4ً - أن يكون معلومًا للعاقدين: فلا يجوز بيع المجهول.
5ً - أن يكون مقدورًا على تسليمه: فلا ينعقد بيع معجوز التسليم كالسمك في الماء.
اشترط الشافعية اثنين وعشرين شرطًا وهي إما في العاقد، وإما في الصيغة، وإما في المعقود عليه [1] .
أما شروط العاقد فهي أربعة:
1ً - الرشد: وهو أن يكون بالغًا عاقلًا، مصلحًا لدينه وماله: فلا ينعقد بيع
(1) مغني المحتاج: 5/ 2 - 16، تحفة الطلاب: ص 141 - 145.