فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 7722

وللمتوضئ عند الشافعية والحنابلة تفريق النية على أعضاء الوضوء، بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه، لأنه يجوز تفريق أفعال الوضوء، فكذلك يجوز تفريق النية على أفعاله.

والمعتمد عند المالكية خلافًا للأظهر عند ابن رشد: أنه لا يجزئ تفريق النية على الأعضاء، بأن يخص كل عضو بنية، من غير قصد إتمام الوضوء، ثم يبدو له فيغسل ما بعده، وهكذا، فإن فرق النية على الأعضاء مع قصده إتمام الوضوء على الفور، أجزأه ذلك. وبه يلتقي المالكية مع الشافعية والحنابلة.

والخلاصة: اتفق العلماء على وجوب النية في التيمم، واختلفوا في وجوبها في الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر على قولين.

ثانيًا ـ الترتيب: الترتيب: تطهير أعضاء الوضوء واحدًا بعد الآخر كما ورد في النص القرآني: أي غسل الوجه أولًا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. واختلف الفقهاء في وجوبه [1] .

فقال الحنفية والمالكية: إنه سنة مؤكدة لا فرض، فيبدأ بما بدأ الله بذكره وبالميامن؛ لأن النص القرآني الوارد في تعداد فرائض الوضوء عطف المفروضات بالواو، التي لا تفيد إلا مطلق الجمع، وهو لا يقتضي الترتيب، ولو كان الترتيب مطلوبًا لعطفه بالفاء أو (ثم) ، والفاء التي في قوله تعالى: {فاغسلوا} [المائدة:6/ 5] ، لتعقيب جملة الأعضاء.

(1) الدر المختار: 1/ 113، مراقي الفلاح: ص12، فتح القدير: 1/ 23، البدائع: 1/ 17 وما بعدها، الشرح الصغير: 1/ 120، الشرح الكبير: 1/ 102، مغني المحتاج:54/ 1، المهذب:19/ 1، المغني: 1/ 136 - 138، كشاف القناع: 1/ 116، بداية المجتهد: 1/ 16، القوانين الفقهية: ص 22، المجموع: 1/ 480 - 486.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت