فهرس الكتاب

الصفحة 6947 من 7722

المذاهب الأربعة في الطلاق الثلاث المقترن بعدد الثلاث، يقع ثلاثًا في المذاهب، وواحدة في القانون، فنصت المادة الثالثة من قانون عام (1929) في مصر، والمادة (92) من القانون السوري على أن «الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدًا» .

حكم الطلاق الرجعي والبائن:

يشترك الطلاق الرجعي والبائن في أحكام، منها:

وجوب نفقة العدة للمطلقة، وثبوت نسب ولدها الذي تلده للمطلق، ويهدم الزوج الثاني إذا تزوجت المطلقة بزوج آخر ما كان من الطلاق في الزواج الأول، سواء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أكان الطلاق ثلاثًا أم أقل، وقال باقي الفقهاء: إنه يهدم الثلاث لا غير، فتعود إلى الأول بزوجية جديدة يملك فيها ثلاث طلقات. وينفرد الطلاق الرجعي عن البائن بأحكام.

اتفق الفقهاء على أن الطلاق الرجعي له آثار هي [1] :

1ً ـ نقص عدد الطلقات: يترتب على الطلاق أنه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا بقي له طلقتان، وإذا طلق طلاقًا آخر بقي له طلقة واحدة.

2ً - انتهاء رابطة الزوجية بانتهاء العدة: إذا طلق الرجل طلاقًا رجعيًا وانقضت العدة من غير مراجعة بانت منه بانقضاء العدة، وحينئذ يحل مؤخر الصداق.

(1) الدر المختار: 645/ 2، 738، القوانين الفقهية: ص 226، 234، مغني المحتاج: 340/ 3، المغني: 279/ 7، غاية المنتهى: 180/ 3، الشرح الصغير: 606/ 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت