فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 7722

3ً - الترتيب: وهو أن يجعل البيت عن يساره ويبتدئ بالحجر الأسود.

4ً - أن يكون بجميع بدنه خارجًا عن البيت، فلا يمشي على الشاذروان ولا على الحِجْر.

5ً - أن يطوف بداخل المسجد: فلا يجزئ خارجه.

6ً - كون الطواف سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر، فلا يجزئ أقل من سبعة، فلو اقتصر على ستة مثلًا لم تجزه. فإن شك في عدد الأشواط هل طاف ثلاثة أو أربعة، بنى على الأقل.

7ً - صلاة ركعتين بعد الطواف.

أما المشي لقادر عليه: فهو واجب عند المالكية كالمشي في السعي، فإن لم يمش بأن ركب أو حمل، فعليه دم إن لم يُعدْه وقد خرج من مكة، فإن أعاده ماشيًا بعد رجوعه له من بلده، فلا دم عليه. ولا دم على العاجز عن المشي ولا إعادة عليه.

وكذلك الابتداء من الحجر الأسود واجب عند المالكية، فإن ابتدأ من غيره لزمه دم.

وأما وقت طواف الإفاضة عند المالكية فهو من طلوع فجر يوم النحر، كما قال الحنفية، فلا يصح قبله، كما لا يصح رمي جمرة العقبة قبل فجر النحر.

وواجبات الطواف عند الشافعية بما يشمل الشروط والأركان ثمان وهي ما يأتي [1] :

(1) مغني المحتاج: 485/ 1 - 487،504.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت