فهرس الكتاب

الصفحة 7108 من 7722

فيه خمسة مطالب:

الأول ـ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزًا وإضافة وتعليقًا وتأقيتًا.

الثاني ـ ركن الظهار وشروطه.

الثالث ـ أثر الظهار أو ما يحرم على المظاهر.

الرابع ـ كفارة الظهار.

الخامس ـ انتهاء حكم الظهار.

المطلب الأول ـ تعريف الظهار وحكمه الشرعي وأحواله تنجيزًا وإضافة وتعليقًا وتأقيتًا:

الظهار شبيه بالإيلاء في أن كلًا منها يمين تمنع الوطء، ويرفع منعه الكفارة، وهو شبيه أيضًا باللعان على رأي الجمهور في أنه يمين لا شهادة. وكان الأولى ذكر الظهار عقب الإيلاء كما فعل فقهاؤنا، لكني أخرته إلى ما بعد اللعان لتوقف اللعان على التفريق القضائي الذي هو عنوان الفصل، وأما الظهار فيأتي التفريق فيه فقط إذا امتنع الزوج عن التكفير.

والظهار لغة: مصدر مأخوذ من الظهر، مشتق من قول الرجل إذا ظاهر امرأته: (أنت علي كظهر أمي) ، وكان طلاقًا في الجاهلية، ويقال: كانوا في الجاهلية إذا كره أحدهم امرأته، ولم يرد أن تتزوج بغيره، آلى منها أو ظاهر، فتبقى لا ذات زوج ولا خلية عن الأزواج تستطيع أن تنكح غير زوجها الأول، فغيَّر الشارع حكمه إلى تحريم الزوجة بعد العود (العزم على الوطء) ولزوم الكفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت