فهرس الكتاب

الصفحة 3294 من 7722

المطلب الثاني - ركن البيع أو كيفية انعقاده ركن [1] البيع عند الحنفية: هو الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أو ما يقوم مقامهما من التعاطي. فركنه بعبارة أخرى: الفعل الدال على الرضا بتبادل الملكين من قول أو فعل [2] ، وهذا قولهم في العقود.

وللبيع عند الجمهور أركان أربعة: وهي البائع والمشتري والصيغة والمعقود عليه وهذا رأيهم في كل العقود.

والإيجاب عند الحنفية: إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولًا من كلام أحد المتعاقدين، سواء وقع من البائع كبعت، أو من المشتري كأن يبتدئ المشتري فيقول: اشتريت بكذا.

والقبول: ما ذكر ثانيًا من كلام أحد المتعاقدين [3] . فالمعتبر إذن أولية الصدور وثانويته فقط سواء أكان من جهة البائع أم من جهة المشتري.

وعند الجمهور: الإيجاب: هو ما صدر ممن يكون منه التمليك وإن جاء متأخرًا. والقبول: هو ما صدر ممن يصير له الملك وإن صدر أولًا [4] .

وأركان البيع عند الجمهور غير الحنفية ثلاثة أو أربعة [5] : عاقد (بائع ومشتر) ومعقود عليه (ثمن ومثمن) وصيغة (إيجاب وقبول) .

(1) الركن عند الحنفية: هو مايتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءًا منه، وعند الجمهور: هو مايتوقف عليه وجود الشيء وتصوره في العقل سواء أكان جزءًا منه، أم كان مختصًا به وليس جزءًا منه. وأما الشرط فهو مايتوقف عليه وجود الشيء وليس جزءًا منه.

(2) فتح القدير: 5 ص 74، البدائع: 5 ص 133، حاشية ابن عابدين: 4ص 5 ومابعدها.

(3) المراجع السابقة.

(4) شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري: 2 ص 180 ومابعدها، كشاف القناع: 2 ص 3.

(5) الشرح الكبير: 2/ 3، مغني المحتاج: 3/ 2، كشاف القناع: 135/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت