فهرس الكتاب

الصفحة 3289 من 7722

2 -الاستصناع

3 -الصرف

4 -بيع الجزاف

5 -الربا

6 -بيوع الأمانة (المرابحة والتولية والوضيعة)

7 -الإقالة

المبحث الأول - تكوين عقد البيع وفيه مطلبان:

المطلب الأول - تعريف البيع ومشروعيته وآدابه

المطلب الثاني - ركن البيع أو كيفية انعقاده

المطلب الأول - تعريف البيع ومشروعيته وآدابه:

البيع لغة: مقابلة شيء بشيء، وهو من أسماء الأ ضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده، مثل الشراء [1] كما في قوله تعالى: {وشروه بثمن بخس}

(1) ومثل القرء والجون: يطلق على الشيء وضده. قال المعلِّق على نيل الأوطار: 5 ص142: للبيع تفسير لغة وشرعًا وركن وشرط ومحل وحكم وحكمة. أما معناه لغة: فمطلق المبادلة، وهو والشراء ضدان، ويطلق البيع على الشراء أيضًا، فلفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على مايطلق عليه الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. وشرعًا هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. ثم قال: وأما ركنه فإيجاب وقبول. وأما شرطه: فأهلية العاقدين. وأما محله فهو المال. وأما حكمه: فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن إذا كان تامًا، وعند الإجازة إذا كان موقوفًا، وأما حكمته على ماذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا، وصاحبه قد لايبذله، ففي شرعيةالبيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. ثم ذكر صاحب التعليق حكمًا أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت