فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 7722

الجريب: (48) صاعًا أو (192) مدًا.

الوَسْق: (60) صاعًا، والخمسة أوسق نصاب الزكاة: (300) صاعًا أو (653) كغ على رأي الجمهور غير أبي حنيفة بتقدير الصاع (2175) غم أو (1200) مدًا أو (4) أرادب وكيلتين من الكيل الحالي المصري أو (50) كيلة مصرية. والكيلة: (24) مدًا. والإردب المصري الحالي: (96) قدحًا أو (288) مدًا أو (198) لترًا [1] ، أو (156) كغ أو (192) رطلًا أو (72) صاعًا. والكيلة المصرية: (6) آصع أو (32) رطلًا.

الإرْدَب المصري أو العربي: (24) صاعًا أو (64) مَنَا أو (128) رطلًا أو (6) وَيْبات أو (66) لترًا.

الوَيْبة: (24) مدًا أو (6) آصع، فهي الكيلة المصرية الحالية.

الكُرّ (أكبر مقاييس الكيل العربي) : (720) صاعًا أو (60) قفيزًا أو (10) أرادب أو (3840) رطل عراقي أو (1560) كغ (كيلو غرام) .

الدينار: المثقا ل من الذهب أو (25،4) غم [2] أو حبة من الشعير المتوسط.

حبة الشعير (أي المعتدل) : (059،0) غم من الذهب.

المثقال أو الدينار: (20) قيراطًا، والمثقال العجمي: (80،4) غم، والمثقال

(1) قدرت دائرة المعارف الإسلامية الصاع بثلاثة ألتار، فيكون الوسق على هذا (180 لترًا) والأدق ماذكرناه أن الصاع (2.75 لترًا) .

(2) حدده بنك فيصل الإسلامي في السودان بـ (4.457) غم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت