فهرس الكتاب

الصفحة 7469 من 7722

فمن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية عند الجمهور، ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية، لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره.

أما القانون بالنسبة لشروط الموصى به السابقة: فقد نصت المادة العاشرة من قانون الوصية المصري على ما يلي:

1ً - أن يكون الموصى به مما يجري فيه الإرث أو يصح أن يكون محلًا للتعاقد حال حياة الموصي.

2ً - أن يكون متقومًا إذا كان مالًا.

3ً - أن يكون موجودًا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينًا بالذات.

ونص القانون السوري (م 216) على أنه يشترط في الموصى به:

أـ أن يكون قابلًا للتمليك بعد موت الموصي، ومتقومًا في شريعته.

ب ـ أن يكون موجودًا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينًا بالذات.

ونصت المادة (217) على أنه: تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث، ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.

ونصت المادة (218) على أنه: تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرًا معلومًا من المال، ولا تنفذ فيما زاد من هذا المقدار على ثلث التركة، إلا بإجازة الورثة.

5 ً - ألا يكون الموصى به معصية أو محرمًا شرعًا: لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان، فلا يجوز أن تكون معصية، وللمعصية أمثلة من كل مذهب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت