فهرس الكتاب

الصفحة 3170 من 7722

الجمهور، وأبي يوسف الذي يرى أن الفرقة فسخ. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد، فلم يريا توقفها على القضاء؛ لأن الفرقة حينئذ طلاق في رأيهما.

4 -الفرقة بسبب خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية إذا زوجهمافي الصغر غير الأب والجد.

5 -الفرقة بسبب خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الصغر غير الأب والجد والابن.

(59) - وأما فرق الفسخ غير المتوقفة على القضاء فهي:

1 -الفسخ بسبب فساد العقد في أصله، كالزواج بغير شهود، والزواج بالأخت.

2 -الفسخ بسبب اتصال أحد الزوجين بأصول الآخر أو فروعه اتصالًا يوجب حرمة المصاهرة.

3 -الفسخ بسبب ردة الزوج في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، فإن ارتد الزوجان فلا يفرق بينهما بمجرد الردة في الراجح عند الحنفية.

4 -الفسخ بسبب خيار العتق للزوجة.

5 -الفسخ بسبب ملك أحد الزوجين للآخر.

(60) - العقد عند الحنفية والمالكية إما نافذ أو موقوف، والنافذ: هو ما صدر ممن له أهلية وولاية على إصداره، كالعقد الصادر من الرشيد في ماله، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت