فهرس الكتاب

الصفحة 2537 من 7722

الفَصْلُ الثَّاني: النّذور خطة الموضوع:

أذكر في هذا البحث ثلاثة أمور: تعريف النذر وشروط النذر، وحكم النذر.

تعريف النذر وركنه: النذر لغة: الوعد بخير أو شر، وشرعًا: الوعد بخير خاصة.

وقال بعضهم: هو التزام قربة لم تتعين [1] . وركنه عند الحنفية: هو الصيغة الدالة عليه مثل قول الشخص: (لله علي كذا) و (علي كذا) أو (علي نذر) أو (هذا هدي) أو (صدقة) أو (مالي صدقة) أو (ما أملك صدقة) ونحوها [2] .

وللنذر عند الجمهور غير الحنفية أركان ثلاثة: الناذر، والمنذور، وصيغة النذر. فأما الناذر: فهو كل مكلف مسلم، فلا نذر للصبي والمجنون والكافر.

وأما المنذور فنوعان: مبهم ومعين، فالمبهم: ما لا يبين نوعه كقوله: لله علي نذر، وحكمه أن فيه في رأي المالكية كفارة يمين. والمعين: أربعة أنواع:

(1) مغني المحتاج: 354/ 4 وقال الراغب: النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر.

(2) البدائع: 81/ 5.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت