الفَصْلُ الثَّاني: تكوين الزّواج وفيه مباحث خمسة:
المبحث الأول ـ تعريف الزواج وحكمه في الشرع:
تعريف الزواج [1] : النكاح لغة: الضم والجمع، أو عبارة عن الوطء والعقد جميعًا، وهو في الشرع: عقد التزويج، والزواج شرعًا: عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة، بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير مَحْرم بنسب أو رضاع أو صهر. أوهو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل. أي أن أثر هذا العقد بالنسبة للرجل يفيد الملك الخاص به فلا يحل لأحد غيره، وأما أثره بالنسبة للمرأة فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها، وإنما يجوز أن تتعدد الزوجات فيصبح الملك حقًا مشتركًا بينهن، أي أن تعدد الأزواج ممنوع شرعًا، وتعدد الزوجات جائز شرعًا.
(1) فتح القدير مع العناية: 339/ 2 وما بعدها، تبيين الحقائق: 94/ 4 وما بعدها، اللباب: 3/ 3، الدر المختار: 355/ 2 - 357، الشرح الصغير: 332/ 2 وما بعدها، مغني المحتاج: 123/ 3، المغني: 445/ 6، كشاف القناع: 3/ 5.