المطلب الثالث ـ طرق إثبات العيب وشروط ثبوت الخيار شرائط ثبوت الخيار: يشترط لثبوت الخيار شرائط هي [1] :
1 -ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم، فلو حدث بعدئذ لا يثبت الخيار.
2 -ثبوت العيب عند المشتري بعد قبضه المبيع، ولا يكتفى بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ.
3 -جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالمًا به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضيًا به دلالة.
4 -عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع، فلو شرط فلا خيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حق نفسه.
5 -أن تكون السلامة من العيب غالبة في مثل المبيع المعيب.
6 -ألا يزول العيب قبل الفسخ.
7 -ألا يكون العيب طفيفًا مما يمكن إزالته دون مشقة، كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل.
8 -عدم اشتراط البراءة من العيب في البيع، على التفصيل الآتي في آخر البحث.
يختلف طريق إثبات العيب باختلاف العيب، والعيب أربعة أنواع:
(1) البدائع: 275/ 5 وما بعدها، فتح القدير: 153/ 5.