فهرس الكتاب

الصفحة 2877 من 7722

الفَصْلُ الثَّالث: الملكيَّة وخصائِصُها ويشتمل على مطالب خمسة:

الملكية أو الملك: علاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرع [1] تجعله مختصًا به، ويتصرف فيه بكل التصرفات ما لم يوجد مانع من التصرف.

والملك كما يطلق على هذه العلاقة، يطلق أيضًا على الشيء المملوك، تقول: هذا الشيء ملكي أي مملوك لي. وهذا المعنى هو المقصود في تعريف المجلة (م 521) للملك: بأنه ما ملكه الإنسان، سواء أكان أعيانًا أو منافع. وعلى هذا المعنى يفهم قول الحنفية: إن المنافع والحقوق ملك وليست بمال.

وعلى هذا، فالملك أعم من المال عندهم.

والملك في اللغة: هو حيازة الإنسان للمال والاستبداد به أي الانفراد بالتصرف فيه.

وقد عرف الفقهاء الملك بتعاريف متقاربة مضمونها واحد [2] ، ولعل أفضلها هو ما يأتي:

(1) حق الملكية وغيره لا يثبت إلا بإقرار الشرع واعترافه به، لأن الشرع هو مصدر الحقوق، وليس الحق في الشريعة حقًا طبيعيًا، وإنما هو منحة إلهية منحها الخالق للأفراد وفقًا لمصلحة الجماعة.

(2) راجع فتح القدير: 74/ 5، الفروق للقرافي: 208/ 3 ومابعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت