فهرس الكتاب

الصفحة 4392 من 7722

فمن اشترى سلعة وهو عالم بصحة ملك بائعها، فاستحقت من المشتري، فلا رجوع له على البائع، لعلمه أن المستحق ظالم في أخذها منه.

رأي الشافعية [1] :

لو صالح شخص غيره على دار مثلًا على شيء معين، فاستحق الشيء، انفسخ العقد. فإن تعذر الرد بتلف في يده ونحوه، رجع في جزء من الدار بقدر ما نقص من قيمة الشيء، كما لو باع الدار.

رأي الحنابلة [2] :

لو صالح المدعى عليه عن دار بعوض، فبان العوض مستحقًا، رجع المدعي في الدار المصالح عنها؛ لأن الصلح عن إقرار ههنا بيع في الحقيقة، فإذا بان كون العوض مستحقًا، كان البيع فاسدًا، فرجع فيما كان له.

وذلك بخلاف الصلح عن القصاص، فإنه ليس بيعًا، فلو صالح عن القصاص بمتاع نفيس، فخرج مستحقًا، رجع بقيمته.

وإن كان الصلح عن إنكار، وظهر العوض مستحقًا، رجع المدعي إلى دعواه قبل الصلح، لتبين بطلانه.

خامسًا ـ الاستحقاق في الإجارة (استحقاق الأجرة أو المأجور) : رأي الحنفية [3] :

لو آجر شخص دارًا له، ثم استحقت، وأجاز المستحق الإجارة: فإن كانت

(1) أسنى المطالب: 218/ 2.

(2) المغني: 493/ 5.

(3) البدائع: 177/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت