فهرس الكتاب

الصفحة 1101 من 7722

فإن نقص ركنًا عمدًا بطلت صلاته، وإن نقصه سهوًا أجبره ما لم يفت محله، فإن فات ألغى الركعة وقضاها.

وأما الزيادة: فهي زيادة فعل غير كثير [1] ليس من جنس الصلاة، أو من جنسها.

مثال الأول: أكل خفيف أو كلام خفيف سهوًا.

ومثال الثاني: زيادة ركن فعلي من أركان الصلاة كالركوع والسجود، أو زيادة بعض من الصلاة كركعة أو ركعتين، أو أن يسلم من اثنتين. ويسجد للزيادة بعد السلام.

أما زيادة القول سهوًا: فإن كان من جنس الصلاة فمغتفر، وإن كان من غيرها سجد له.

وأما الزيادة والنقص معا ً: فهو نقص سنة ولو غير مؤكدة، وزيادة ما تقدم في السبب الثاني، كأن ترك الجهر بالسورة وزاد ركعة في الصلاة سهوًا، فقد اجتمع له نقص وزيادة. ويسجد للزيادة والنقصان قبل السلام، ترجيحًا لجانب النقص على الزيادة.

العود لما سها عنه: من قام إلى ركعة زائدة في الفريضة، رجع متى ذكر، وسجد بعد السلام، وكذلك يسجد إن لم يذكر حتى سلم. أما المأموم: فإن اتبع عالمًا عامدًا بالزيادة، بطلت صلاته. وإن اتبعه ساهيًا أو شاكًا، صحت صلاته. ومن اتبعه جاهلًا أو متأولًا ففيه قولان. ومن لم يتبعه وجلس، صحت صلاته.

ومن قام إلى ثالثة في النافلة: فإن تذكر قبل الركوع، رجع وسجد بعد السلام. وإن تذكر بعد الرفع من الركوع، أضاف إليها ركعة وسلَّم من أربع، وسجد بعد السلام لزيادة الركعتين.

(1) إذ زيادة الكثير مبطل، ولو كان الفعل واجبًا كقتل حية أو عقرب أو إنقاذ أعمى أو نفس أو مال. وإن كان يسيرًا جدًا فمغتفر كابتلاع شيء بين أسنانه، والتفاتة ولو بجميع خده إلا أن يستدبر القبلة، وتحريك الأصابع لحكة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت