فهرس الكتاب

الصفحة 1218 من 7722

رابعها ـ يأتي بتكبيرات التشريق [1] اتفاقًا بين الحنفية، بخلاف المنفرد، حيث لا يأتي بها عند أبي حنيفة.

ومن أحكام المسبوق:

أنه يكره تحريمًا أن يقوم المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه إذا قعد قدر التشهد، إلا في مواضع تعتبر عذرًا:

الأول: إذا خاف المسبوق الماسح زوال مدته إذا انتظر سلام الإمام.

الثاني: إذا خاف خروج الوقت، وكان صاحب عذر، حتى لا ينتقض وضوءه.

الثالث: إذا خاف في الجمعة دخول وقت العصر، إذا انتظر سلام الإمام.

الرابع: إذا خاف المسبوق دخول وقت الظهر في العيدين، أو خاف طلوع الشمس في الفجر، إذا انتظر سلام الإمام.

الخامس: إذا خاف المسبوق أن يسبقه الحدث.

السادس: إذا خاف أن يمر الناس بين يديه إذا انتظر سلام الإمام، ففي هذه المواضع كلها للمسبوق أن يقوم فيها لإكمال صلاته قبل سلام إمامه.

مذهب المالكية[2]:

المدرك: الذي أدرك جميع الصلاة مع الإمام، صلاته تامة، ولاقضاء عليه بعد سلام إمامه؛ لأنه لم يفته شيء من الصلاة.

(1) يجب عند الحنفية: تكبير التشريق في عيد الأضحى من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة، فور كل فرض، أدي بجماعة مستحبة، على إمام مقيم.

(2) الشرح الصغير:458/ 1 - 461، الشرح الكبير:345/ 1 - 349، القوانين الفقهية: ص70 ومابعدها، بداية المجتهد:181/ 1 - 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت