فهرس الكتاب

الصفحة 5228 من 7722

قرارات وتوصيات الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي في أبو ظبي

1 -6 من ذي القعدة 1415 هـ

1 -6 من نيسان (أبريل) 1995م

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم: 1/ 88 /د 9 بشأن

«تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة»

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 1 - 6 أبريل 1995م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: «تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة» .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر أولًا بشأن تجارة الذهب مايلي:

أ - يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.

ب-تأكيد ماذهب إليه عامة الفقهاءمن عدم جوازمبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارًا منه، لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت