فهرس الكتاب

الصفحة 7421 من 7722

وقيل: توزع بحسب الإرث، فعلى الذكر مثل حظ الأنثيين.

أخذ القانون السوري بمذهب الحنفية في نفقة الأقرباء ما عدا توزيع النفقات عند تعدد من تجب عليه النفقة، وإيجابها بها لهم بدون تقييد بالمحرمية، فإنه أخذ ذلك من المذهب الحنبلي. وها هي نصوص القانون:

(م 154) ـ نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.

(م 155) ـ

1 -إذا لم يكن للولد مال، فنفقته على أبيه، ما لم يكن فقيرًا عاجزًا عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

2 -تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى، ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله.

(م 156) -

1 -إذا كان الأب عاجزًا عن النفقة، غير عاجز عن الكسب، يكلف بنفقة الولد من تجب عليه عند عدم الأب.

2 -تكون هذه النفقة دينًا للمنفق على الأب يرجع عليه بها إذا أيسر.

(م 157) -

1 -لا يكلف الأب بنفقة زوجة ابنه إلا إذا تكفل بها.

2 -يكون إنفاق الأ ب في هذه الحالة دينًا على الولد، إلى أن يوسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت