5ً - صلاة الحاجة: سنة لحديث عبد الله بن أبي أوفى السابق عند الترمذي، وقال حديث غريب.
6ً - صلاة التوبة: سنة لحديث علي السابق عند أبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب.
7ً - تحية المسجد: سنة لحديث أبي قتادة المتقدم، المتفق عليه.
8ً - صلاة الزوال: مستحبة لحديث علي المتقدم في مذهب الشافعية.
النَّفْلُ المُطلَق: تشرع النوافل المطلقة في الليل كله، وفي النهار، فيما سوى أوقات النهي، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، قال أحمد: ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل. وقد أمر النبي صلّى الله عليه وسلم بذلك، قال تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} [الإسراء:79/ 17] ، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» [1] .
وأفضل التهجد جوف الليل الآخر، لما روى عمدو بن عبسة قال: «قلت: يا
(1) قال الترمذي: هذا حديث حسن.