فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 7722

الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم» [1] وقوله أيضًا: «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة» [2] .

ولا خلاف في تحريم الحرير على الرجال إلا لعارض أو عذر. وسيأتي مزيد بيان لذلك في بحث الحظر والإباحة.

يسن للمرأة مخالفة الرجل في ستة أمور ذكرها الشافعية:

أولًا ـ تضم بعضها إلى بعض في السجود، بأن تضم مرفقيها إلى جنبيها وتلصق بطنها بفخذيها، أما الرجل فيباعد مرفقيه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، لحديث رواه البيهقي في المرأة [3] .

ثانيًا ـ تخفض المرأة صوتها في حضرة الرجال الأجانب، أما الرجل فيسن له الجهر في الصلاة الجهرية.

ثالثًا ـ تصفق المرأة بيدها اليمنى على ظهر كف اليسرى إذا نابها شيء أثناء الصلاة، أما الرجل فيسبح بصوت مرتفع، لحديث رواه الشيخان عن سهل بن سعد [4] .

رابعًا ـ جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، أما الرجل فعورته ما بين سرته وركبته، كما تقدم في شروط الصلاة.

(1) أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي موسى، وقال: حديث حسن صحيح.

(2) متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(3) نصه: أن النبي صلّى الله عليه وسلم مرّ على امرأتين تصليان، فقال: «إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل» .

(4) نصه: «من رابه شيء في صلاته فليسبِّح، فإنه إذا سبَّح التُفت إليه، وإنما التصفيق للنساء» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت