فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 7722

1 ً - الحنفية: يشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط:

الأول ـ لبسهما بعد غسل الرجلين، ولو قبل تمام الوضوء، إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.

الثاني ـ سترهما للكعبين.

الثالث ـ إمكان متابعة المشي فيهما.

الرابع ـ خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.

الخامس ـ استمساكهما على الرجلين من غير شد.

السادس ـ أن يبقى ـ في حالة قطع شيء من القدم ـ من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد.

2ً - المالكية: لجواز المسح على الخف أحد عشر شرطًا: ستة في الممسوح وخمسة في الماسح. أما شروط الماسح فقد ذكرتها في بحث أول شرط متفق عليه. وأما شروط الممسوح فهي ما يأتي:

الأول ـ كون الممسوح جلدًا، فلا يصح المسح على غيره.

الثاني ـ أن يكون طاهرًا، احترازًا من جلد الميتة ولو مدبوغًا.

الثالث ـ أن يكون مخروزًا، لا إن لزق بنحو رسراس.

الرابع ـ أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض في الغسل، بأن يستر الكعبين، فلا يصح المسح على غير الساتر لهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت