الفَصْلُ الخامِس: عقود استثمار الأرض: المزارعة والمساقاة والمغارسَة العقد الأول ـ المزارعة أو المخابرة تعريفها، ومشروعيتها، وركنها وصفة العقد، وشرائطها، وأنواعها أو أحوالها، وحكمها وانتهاؤها وحالات فسخها، وفيها مباحث خمسة:
أولًا ـ تعريف المزارعة: المزارعة لغة: مفاعلة من الزرع: وهو الإنبات. وشرعًا: عقد على الزرع ببعض الخارج [1] . وعرفها المالكية: بأنها الشركة في الزرع [2] . وعرفها الحنابلة بأنها: دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهما [3] .
وتسمى أيضًا المخابرة (من الخَبار: وهي الأرض اللينة) ، والمحاقلة،
(1) البدائع: 175/ 6، تبيين الحقائق: 278/ 5، الدر المختار: 193/ 5، تكملة الفتح: 32/ 8.
(2) الشرح الكبير: 372/ 3، القوانين الفقهية: ص 280.
(3) المغني: 382/ 5، كشاف القناع: 523/ 3.