فهرس الكتاب

الصفحة 2943 من 7722

1 -رجوع الموجب عنه قبل القبول في المجلس، على رأي الجمهور.

2 -رفض الإيجاب من الطرف الآخر، إما صراحة كأن يقول: لا أقبل، أو ضمنًا كأن يعرض عنه إما بالقيام عن المجلس بعد القعود، أو بالاشتغال بعمل آخر كأكل، أو سماع حديث آخر، أو قراءة خبر صحفي ونحوه.

3 -انتهاء مجلس العقد، بتفرق العاقدين عرفًا؛ لأن الإيجاب يظل قائمًا في المجلس، فلما انتهى بطل مفعوله، لأن المجلس يجمع المتفرقات.

4 -خروج الموجب عن أهليته قبل القبول بالموت أو بالجنون أو بالإغماء ونحوه وكذا فقد القابل أهليته بهذه الأسباب؛ لأن انعقاد العقد يتوقف على توافر الأهلية، فإذا فقدت لم ينعقد العقد، لاحتمال وجود الرجوع عن الإيجاب، أو لعدم فهم القبول، أو لعدم صدور قبول معتبر شرعًا.

5 -هلاك محل العقد قبل القبول، أو تغيره بما يصيره شيئًا آخر، مثل قلع عين حيوان، أو انقلاب عصير العنب خمرًا، ونحو ذلك.

الإيجاب والقبول اللذان يكونان ركن العقد كما تقدم، لا يتصور وجودهما من غير عاقد، فالعاقد ركيزة التعاقد الأصلية. لكن ليس كل واحد صالحًا لإبرام العقود، فبعض الناس لا يصلح لأي عقد، وبعضهم يصلح لإنشاء بعض العقود، وآخرون صالحون لكل عقد.

وهذا يعني أن العاقد لا بد له من أهلية للتعاقد بالأصالة عن نفسه، أو ولاية شرعية للتعاقد بالنيابة عن غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت