فهرس الكتاب

الصفحة 4380 من 7722

ومثال الطلاق: إذا قاسمت المرأة ورثة زوجها، وقد أقروا بالزوجية كبارًا، ثم برهنوا على أن زوجها كان طلقها في حال صحته ثلاثًا، رجعوا عليها بما أخذت.

ومثال الحرية: أن يبرهن البائع أو المشتري أن البائع حرر العبد المبيع قبل بيعه، يقبل قوله؛ إذ التناقض متحمل في العتق.

أولًا ـ الاستحقاق في عقد البيع والمقايضة: أما أثر الاستحقاق في المقايضة: فلو استحق بدل المبيع، كأن اشترى دارًا بسيارة ثم استحقت السيارة، وأخذت الدار بالشفعة، بطلت الشفعة، ويأخذ البائع الدار من الشفيع، لبطلان البيع؛ لأن الاستحقاق في بيع المقايضة، يبطل البيع [1] .

وأما أثر الاستحقاق في البيع، ففيه تفصيل وآراء:

رأي الحنفية [2] :

1 ً - استحقاق بعض المبيع: أـ إن استحق بعض المعقود عليه قبل القبض، ولم يجز المستحق، بطل العقد في القدر المستحق؛ لأنه تبين أن ذلك القدر لم يكن ملك البائع، ولم توجد الإجازة من المالك، فبطل، وللمشتري الخيار في الباقي: إن شاء رضي به بحصته

(1) الدر المختار: 211/ 4.

(2) البدائع: 288/ 5 ومابعدها، فتح القدير: 175/ 5 ومابعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت