1 -أن يكون مالًا.
2 -متقومًا.
3 -قابلًا للتمليك.
4 -مملوكًا للموصي إذا كان معينًا.
5 -ألا يكون بمعصية.
وتفصيلها فيما يلي:
1 ً - أن يكون الموصى به مالًا قابلًا للتوارث: لأن الوصية تمليك، ولا يملك غير المال.
والمال الموصى به يشمل الأموال النقدية من دراهم ودنانير، والعينية من عقارات ودور وأشجار وعروض تجارية وحيوان ولباس وأثاث ونحوها، والديون التي فيها ذمة الغير والحقوق المستحقة في الغنيمة، والحقوق المقدرة بمال وهي حقوق الارتفاق من مرور وشِرب ومسيل، والمنافع كسكنى الدار وزراعة الأرض وغلة البستان التي ستحدث في المستقبل وركوب الدابة أو السيارة ونحوها مما يصح بيعه وهبته.
والمنافع حتى عند الحنفية وإن كانت لا تورث عندهم، فإنه يصح التعاقد عليها حال الحياة، فيصح الإيصاء بها؛ لأن المقصود تمليك المنفعة بعد الموت.
وأما غير الحنفية فقالوا: تصح الوصية بالمنافع؛ لأنها كالأعيان في الملك بالعقد والإرث، فكانت كالأعيان في الوصية.
وإذا لم يكن الموصى به مالًا كالدم والميتة وجلدها قبل الدباغ بطلت الوصية؛ لأنه ليس محلًا للملك.