فهرس الكتاب

الصفحة 1715 من 7722

فأشبه الإنزال باللمس. أما عدم الإفطار بتكرار النظر والإمذاء، فلأنه لانص فيه، والقياس على إنزال المني، لمخالفته إياه في الأحكام.

6ً - الردة مطلقًا، لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر:65/ 39] .

7ً - الموت يفسد صوم اليوم الذي مات فيه الصائم في صوم النذر والكفارة، فيطعم من تركته مسكين.

8ً - تبين الغلط في الأكل نهارًا: فإن أكل أو شرب شاكًا في غروب الشمس أفطر وقضى؛ لأن الأصل بقاء النهار، أو أكل أو شرب ظانًا بقاء النهار مالم يتحقق أنه كان بعد الغروب؛ لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل، ولم يتمه، أو أكل ظانًا أنه ليل، فبان نهارًا؛ لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم، ولم يتمه. ويقضي أيضًا لو أكل ونحوه ناسيًا فظن أنه أفطر، فأكل ونحوه عمدًا.

ولا يقضي إن أكل ونحوه ظانًا غروب الشمس، ودام شكه، ولم يتبين له الحال؛ لأن الأصل براءته. أو إن أكل وبان أن أكله كان ليلًا؛ لأنه أتم صومه.

الثاني ـ ما يوجب القضاء والكفارة معا ً:

وهو شيء واحد وهو الجماع في نهار رمضان، بلا عذر سابق كمن به مرض، في فرج: قبل أو دبر من آدمي أو غيره كبهيمة، من حي أو ميت، أنزل أم لا.

إذا كان عامدًا أو ساهيًا، أو مخطئًا، أو جاهلًا، أو مختارًا أو مكرهًا، سواء أكره في حال اليقظة أم في حال النوم، لحديث أبي هريرة المتفق عليه في إيجاب الكفارة على المجامع، وأما كون الساهي أو الناسي كالعامد في ظاهر المذهب،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت