فهرس الكتاب

الصفحة 1871 من 7722

ذلك، ومن الثمار: التمر والزبيب. ولا زكاة في الخضروات والبقول والفواكه كالقثاء والبطيخ والرمان والقصب. والزكاة على الحبوب بعد تصفيتها من القش والتبن.

2ً - أن يكون الناتج نصابًا كاملًا، وهو خمسة أوسق وهي ألف وست مئة رطل بغدادية، وبالدمشقي في الأصح ثلاث مئة واثنان وأربعون رطلًا وستة أسباع رطل، وهي تساوي 653 كغ.

3ً - أن يكون مملوكًا لمالك معين: فلا زكاة في الموقوف على المساجد على الصحيح، إذ ليس لها مالك معين، ولا زكاة في نخيل الصحراء المباح إذ ليس له مالك معين.

واشترط الحنابلة شروطًا ثلاثة [1] :

1ً - أن يكون الناتج قابلًا للادخار والبقاء مما يجمع هذه الأوصاف: الكيل والبقاء واليبس في الحبوب والثمار، مما ينبته الآدميون إذا نبت في أرضه، سواء أكان قوتًا كالحبوب، أم من القطنيات كالعدس والحمص والباقلا (الفول) ، أم من المقبِّلات كالكمون والكراويا وحب القثاء وحب الخيار، أم من حب البقول كحب الفجل والقرطم والترمس والسمسم، وسائر الحبوب.

وتجب أيضًا في الثمار مما جمع هذه الأوصاف كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق.

ولا زكاة في الفواكه كالخوخ والدراق والكمثرى والتفاح، ولا في الخضر، كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر.

(1) المغني: 690/ 2 - 695، كشاف القناع: 239/ 2 - 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت