وبناء على ذلك قرر:
أولًا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.
ثانيًا: حرمة الرضاع منها.
والله أعلم
قرار رقم (7)
بشأن
أما بعد
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10 - 16 ربيع الثاني 1406 هـ/22 - 28 ديسمبر 1985 م.
بعد أن نظر فيما قدم من دراسات فقهية وطبية في موضوع «أجهزة الإنعاش» .
وبعد المناقشات المستفيضة، وإثارة متنوع الأسئلة، وخاصة حول الحياة والموت نظرًا لارتباط فك أجهزة الإنعاش بانتهاء حياة المنعش.
ونظرًا لعدم وضوح كثير من الجوانب.
ونظرًا لما قدمت به جمعية الطب الإسلامي في الكويت من دراسة وافية لهذا الموضوع، يكون من الضروري الرجوع إليها.