الإبراء بعوض عند الحنفية [1] : هو صلح بمال.
وأجاز الشافعية [2] بذل العوض في الإبراء، كأن يعطيه متاعًا مثلًا مقابل الإبراء عما عليه من الدين، فيملك الدائن العوض المبذول له، ويبرأ المدين. لكن لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباقي، فليس العطاء تعويضًا، وإنما هو من الدائن قبض بعض حقه، ويظل الباقي في ذمة المدين، ويبطل الإبراء عند الجمهور غير المالكية، كما تقدم في شروط الصيغة.
(1) الدر المختار: 495/ 4.
(2) حاشية الجمل على شرح المنهج: 381/ 3، طبعة إحياء التراث.