قرار رقم 7/ 4/67
بشأن بيع الوفاء
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 17إلى 12 ذو القعدة 1412 هـ الموافق 9 - 14 مايو 1992م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (بيع الوفاء) .
واستماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته: «بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع» .
قرر:
1 -أن حقيقة هذا البيع «قرض جر نفعًا» فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.
2 -يرى المجمع أن يبقى هذا العقد غير جائز شرعًا.
والله أعلم