فهرس الكتاب

الصفحة 6061 من 7722

مسلمًا أم كافرًا، عدلًا أم فاسقًا، امرأة أم رجلًا [1] ، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» .

واختلف الحنفية [2] في تحديد المدعي والمدعى عليه، فقال بعضهم: المدعي: من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، والمدعى عليه: من إذا ترك الجواب يجبر عليه.

وقال بعضهم: المدعي: من يلتمس قبل غيره لنفسه عينًا أو دينًا أو حقًا. والمدعى عليه: من يدفع ذلك عن نفسه.

وقال بعضهم: ينظر إلى المتخاصمين، أيهما كان منكرًا فالآخر يكون مدعيًا.

وقال بعضهم: المدعي: من يخبر عما في يد غيره لنفسه. والمدعى عليه: من يخبر عما في يد نفسه لنفسه.

والأظهر عند الشافعية [3] : أن المدعي من يخالف قوله الظاهر: وهو براءة الذمة، والمدعى عليه: من يوافق قوله الظاهر.

واليمين بحسب الحالف أنواع ثلاثة: يمين الشاهد، ويمين المدعى عليه، ويمين المدعي.

1ً - يمين الشاهد: هي اليمين التي يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة للاطمئنان إلى صدقه، وهي التي يلجأ إلىها في عصرنا بدلًا من تزكية الشاهد. وقد

(1) البدائع: 225/ 6، المغني: 227/ 9.

(2) البدائع: 224/ 6.

(3) مغني المحتاج: 464/ 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت