واشترط المالكية تساوي العاقدين في قسمة الناتج، وأجاز الشافعية والحنابلة كالحنفية تفاوت العاقدين في الخارج الناتج.
شروط الأرض المزروعة: يشترط في الأرض المزروعة ما يأتي:
1 -أن تكون صالحة للزراعة: فلو كانت سبخة أو نزة، لا يجوز العقد؛ لأن المزارعة عقد استئجار ببعض الناتج، والسبخة والنزة لا تجوز إجارتها، فلا تجوز مزارعتها.
2 -أن تكون معلومة: فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة؛ لأنها تؤدي إلى المنازعة.
3 -التخلية بين الأرض والعامل، فتسلم إلى العامل مخلاة: وهو أن يوجد من صاحب الأرض التخلية بين الأرض وبين العامل، فلو شرط العمل على رب الأرض أو عليهما معًا، لا تصح المزارعة، لانعدام التخلية.
شرط محل العقد: أن يكون المعقود عليه في المزارعة مقصودًا بحسب العرف والشرع: أي من الأعمال الزراعية عرفًا وشرعًا، من حيث إنها إجارة أحد أمرين: إما منفعة عمل العامل: بأن كان البذر من صاحب الأرض. وإما منفعة الأرض: بأن كان البذر من العامل.
وإذا اجتمع الأمران في الاستئجار، فسدت المزارعة، وتفسد إذا كان العمل غير زراعي كقطع الأحجار ونقلها ورصف جوانب الطرقات مثلًا بالحجارة؛ لأنها ليست من أعمال المزارعة.
شرط آلة الزراعة: أن تكون الآلة من دابة أو آلة حديثة أمرًا تابعًا في العقد، لا مقصودًا، فإن جعلت أمرًا مقصودًا، فسدت المزارعة.