فهرس الكتاب

الصفحة 6951 من 7722

ونص المادة (36) هو ما يلي:

1 -لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلًا.

2 -زواج المطلقة من آخر يهدم طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثًا جديدة.

ينقسم الطلاق بالنظر إلى الصيغة من حيث اشتمالها على التعليق على أمر مستقبل أو الإضافة إلى زمن في المستقبل وعدم اشتمالها على التعليق إلى ثلاثة أنواع: منجز، ومعلق، ومضاف [1] .

أولًا ـ الطلاق المنجز أو المعجل: هو ما قصد به الحال، كأن يقول رجل لامرأته: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك. وحكمه: وقوعه في الحال وترتب آثاره عليه بمجرد صدوره، متى كان الزوج أهلًا لإيقاع الطلاق، والزوجة محلًا لوقوعه.

ثانيًا ـ الطلاق المضاف: هو ما أضيف حصوله إلى وقت في المستقبل، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق غدًا، أو أول الشهر الفلاني أو أول سنة كذا.

وحكمه: وقوع الطلاق عند مجيء أول جزء من أجزاء الزمن الذي أضيف

(1) فتح القدير: 22/ 3، 61، 143، البدائع: 157/ 3، الدر المختار: 606/ 2 - 609، 677 - 690، اللباب: 46/ 3، 53، القوانين الفقهية: ص231 وما بعدها، الشرح الصغير: 576/ 2 - 583، مغني المحتاج: 302/ 3، 313 - 334، و718/ 8، المهذب: 86/ 2 - 96، غاية المنتهى: 147/ 3 - 165، المغني: 164/ 7 - 171، 193 - 228، كشاف القناع: 333/ 5 - 358، بداية المجتهد: 78/ 2، المحلى: 264/ 10، مسألة 1973.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت