فهرس الكتاب

الصفحة 4324 من 7722

الغاصب، فإن كان قادرًا على انتزاعه من يد المدعى عليه، فيصح الصلح، وإن لم يكن قادرًا على ذلك فلا يصح.

4 -أن يكون المدعى عليه منكرًا ولم يقل الأجنبي: إن المدعى عليه مبطل في إنكاره، وصالح المدعي عن الحق المدعى به لنفسه أو للمدّعى عليه، لم يصح الصلح ولغا، لأنه اشترى منه ما لم يثبت ملكه له.

ما يتضمنه الصلح من العقود: يتضمن الصلح أحد معان ستة هي ما يأتي: [1]

1 -صلح بمعنى البيع: وهو أن يدعي شيئًا في يد رجل، فيصالح عنه على دراهم أو دنانير، أي أن الصلح تم على عين غير المدعاة، وكان عوض الصلح ذهبًا أو فضة، فهو بيع بلفظ الصلح ويسمى صلح المعاوضة.

2 -صلح بمعنى الهبة: وهو أن يدعي الرجل عينًا في يد رجل، ثم يصالح عنها على بعضها، فيكون الباقي هبة.

3 -صلح بمعنى الإجارة: وهو أن يجري الصلح من العين المدعاة على منفعة لغير العين المدعاة، كخدمة مدة معلومة، وسكنى في دار معينة.

4 -صلح بمعنى الإعارة: وهو أن يصالح على منفعة العين المدعاة، فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة.

5 -صلح بمعنى الإبراء والحطيطة: وهو أن يدعي دراهم أو دنانير في ذمة رجل، فيصالح منها على بعضها، ويبرئ عن البعض الأخر، كأبرأتك من خمس مئة من الألف الذي لي عليك أو نحوها.

(1) مغني المحتاج: 177/ 2 - 179، الإفصاح: 169/ 1 ومابعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت