فهرس الكتاب

الصفحة 4898 من 7722

للأخذ بالشفعة شروط، وقع في بعضها اختلاف بين الفقهاء، وهي ما يلي:

1 -خروج العقار عن ملك صاحبه خروجًا باتًا لا خيار فيه.

2 -أن يكون العقد عقد معاوضة وهو البيع وما في معناه.

3 -أن يكون العقد صحيحًا.

4 -أن يكون الشفيع مالكًا وقت الشراء وإلى القضاء له بالشفعة: (شرط ملك الشفيع) .

5 -عدم رضا الشفيع بالبيع.

واشترط الجمهور غير الحنفية أن يكون الشفيع شريكًا، فلا شفعة لجار عندهم، وقد ذكر في بحث الشفيع، كما اشترطوا أن يكون المبيع شقصًا (جزءًا) مشاعًا مع شريك قابلًا لقسمة الإجبار، وقد ذكر في بحث المشفوع فيه، ولم يشترطه الحنفية.

واشترط كل الفقهاء أن يأخذ الشريك جميع الشقص المبيع، لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه، بأخذ بعض المبيع، وترك البعض الآخر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، فإن أخذ البعض وترك البعض سقطت شفعته.

ولم أجد حاجة للكلام عن اشتراط كون المشفوع فيه عقارًا، لأن الكلام عنه في بحث مستقل في المبحث الثاني.

كما لا داعي للبحث في اشتراط عدم كون المشفوع فيه ملكًا للشفيع وقت البيع، فإن كان ملكًا له لم تجب الشفعة، لاستحالة تملك الإنسان مال نفسه. فهذا مفهوم بداهة، إذ لا يثير نزاعًا يؤدي إلى اللجوء إلى الشفعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت