فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 7722

عاقلًا مسلمًا متوضئًا.

فلو كان القارئ امرأة أو مجنونًا أو صبيًا أو كافرًا أو غير متوضئ، فلا يسجد المستمع ولا السامع، ويسجد القارئ فقط إن كان امرأة أو صبيًا.

ثانيًا ـ ألا يقصد القارئ إسماع الناس حسن صوته: فإن كان ذلك فلا يسجد المستمع.

ثالثًا ـ أن يكون قصد السامع من السماع أن يتعلم من القارئ القراءة أو أحكام التجويد من مدّ وقصر وإخفاء وإدغام ونحو ذلك. ولا سجود في صلاة الجنازة، ولا في خطبة الجمعة.

وقال الشافعية: يشترط مع النية تكبيرة الإحرام على الصحيح، كماأخرجه أبو داود، لكن بإسناد ضعيف، وقياسًا على الصلاة، ويشترط السلام أيضًا في الأظهر بعد القعود كالصلاة، ولا يشترط التشهد في الأصح.

وتشترط شروط أخرى في المصلي وغيره:

أولًا ـ أن تكون القراءة مشروعة: فإن كانت محرمة كقراءة الجنب، أو مكروهة كقراءة المصلي في حال الركوع مثلًا، فلا يسن السجود للقارئ ولا للسامع.

ثانيًا ـ أن تكون مقصودة: فلو صدرت من ساهٍ ونحوه كالطير وآلة التسجيل، فلا يشرع السجود.

ثالثًا ـ أن يكون المقروء كل آية السجدة: فلو قرأ بعضها، لم يسجد.

رابعًا ـ أن تكون قراءة آية السجدة بدلًا من قراءة الفاتحة لعجزه عنها.

خامسًا ـ ألا يطول الفصل بين قراءة الآية والسجود، وألا يعرض عنها: فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت