فهرس الكتاب

الصفحة 6941 من 7722

والبائن بينونة كبرى: هو الذي لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجًا صحيحًا، ويدخل بها دخولًا حقيقيًا، ثم يفارقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. وذلك بعد الطلاق الثلاث حيث لا يملك الزوج أن يعيد زوجته إليه إلا إذا تزوجت بزوج آخر.

للفقهاء آراء في تحديد حالات الطلاق الرجعي والبائن:

رأي الحنفية [1] : كل طلاق رجعي إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، والطلاق بالكناية المقترن بلفظ ينبئ عن الشدة أو القوة أو البينونة أو الحرمة، والطلاق المكمل للثلاث.

وعليه، يكون الطلاق رجعيًا فيما يأتي:

1 -الطلاق الصريح بعد الدخول الحقيقي: بلفظ من مادة الطلاق أو التطليق غير مقترن بعوض، ولا بعدد الثلاث، ولا موصوف بوصف الشدة أو القوة أو البينونة أو نحوها. فمن قال: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، يقع به الطلاق الرجعي، ولا يقع به إلا واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك، ولا يفتقر إلى النية.

أما لو قال: أنت طالق، أوأنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقًا، فإن لم تكن له نية، فهي طلقة واحدة رجعية، وإن نوى به ثلاثًا كان ثلاثًا. ولو قال: أنت طالق على المذاهب الأربعة، أو أنت طالق لا يرد ك عالم ولا قاض، يقع به طلقة رجعية.

(1) الدر المختار ورد المحتار: 592/ 2، 617 - 621، اللباب: 41/ 3 - 44، البدائع: 109/ 3 - 112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت