فهرس الكتاب

الصفحة 2313 من 7722

أـ إن طيب المحرم أقل من عضو كامل.

ب ـ إن حلق أقل من ربع الرأس أو اللحية أو حلق شاربه.

جـ ـ إن لبس المخيط أو ستر رأسه أقل من يوم أو أقل من ليلة.

د ـ إن قص أقل من خمسة أظافير متفرقة، فلكل ظفر صدقة.

هـ ـ إن طاف للقدوم أو للوداع أو لكل طواف تطوع محدثًا، فإن طاف للقدوم جنبًا أو طاف طواف الزيارة محدثًا فعليه شاة، وإن طاف للزيارة جنبًا فعليه بدنة. وإن طاف للوداع جنبًا فعليه شاة.

وـ إن ترك شوطًا من أشواط طواف الوداع أو السعي، أو نقص حصاة من إحدى الجمار.

ز ـ إن حلق المحرم رأس غيره، سواء أكان الغير محرمًا أم حلالًا. ولا شيء عليه إن طيب عضو غيره أو ألبسه مخيطًا إجماعًا.

وقال المالكية: في قلم الظفر ترفهًا أوعبثًا، لا لإماطة الأذى، حفنة من طعام. وفي إزالة الشعر والشعرات والقملة والقملات لعشر لغير إماطة الأذى: حفنة من طعام يعطيها لفقير، فإن قلم أكثر من ظفر مطلقًا أو قلم واحدًا فقط لإماطة الأذى، أو أزال أكثر من عشر مطلقًا، أو قتل أو طرح أكثر من عشر قملات مطلقًا لإماطة الأذى، فتلزمه فدية.

وقال الشافعية: الأظهر أن في الشعرة والظفر مد طعام، وفي الشعرتين والظفرين مدين أي نصف صاع، وفي ثلاث شعرات وثلاثة أظفار فدية كاملة (شاة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت