فهرس الكتاب

الصفحة 5734 من 7722

مقدر. والمقدر: هو ما حدد الشرع له نوعًا ومقدارًا معلومًا كأرش اليد والعين. وغير المقدر: هو مالم يقدر له الشرع مقدارًا معينًا، وترك أمر تقديره للقاضي.

تجب الدية كاملة بدلًا عن القصاص في الجناية العمدية أو في حالة الجناية خطأ بإزالة جنس منفعة العضو، إما بإبانته (أو قطعه) ، أو بتعطيل منفعته (إذهاب معناه) مع بقاء الهيكل أو الصورة.

والأعضاء التي تجب فيها الدية أنواع أربعة:

نوع لا نظير له في البدن، ونوع في البدن منه اثنان، ونوع في البدن منه أربعة، ونوع في البدن منه عشرة.

النوع الأول ـ ما لا نظير له في البدن، وهو ما يلي [1] :

الأنف، اللسان، الذكر أو الحَشَفة، الصُلب إذا انقطع المني، مسلك البول، مسلك الغائط، الجلد، شعر الرأس، شعر اللحية إذا لم ينبت.

أما الأنف: إذا قطع كله، أو قطع المارن (وهو مالان من الأنف) ففيه الدية لقوله عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم: «وإن في الأنف إذا أوعب جَدْعُه الدية» أي إذا قطع جميعه. والأنف مشتمل على الفتحتين (المنخرين) وعلى الحاجز بينهما؛ وتندرج حكومة قصبته في ديته، عند الفقهاء حتى الشافعية [2] وفي كل من طرفي الأنف، والحاجز: ثلث الدية.

(1) البدائع: 311/ 7، الشرح الكبير: 272/ 4 وما بعدها، مغني المحتاج: 61/ 4 وما بعدها، المهذب: 200/ 2، المغني: 1/ 8 ومابعدها.

(2) مغني المحتاج: 62/ 4، كشاف القناع: 37/ 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت