ويأخذ الزوج نصيبه وهو النصف، ثم يأخذ الباقي؛ لأنه عصبة، ولكن يستثنى الجدات في الميراث لهن السدس بالسوية، سواء أكانت الجدة ذات قرابة أم ذات قرابتين، ويستثنى أيضًا ذوو الأرحام، فإنهم يرثون بجهة واحدة، ولا يعتبر تعدد الجهات.
أسباب الإرث في القانون: نص القانون المصري في المادة (7) على أن أسباب الإرث ثلاثة: الزوجية والقرابة والعصوبة السببية، أي ولاء العتق، وأما ولاء الموالاة فلم يجعله من أسباب الإرث، لعدم وجوده من زمن بعيد.
ونصت المادة (11) على إرث الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا مات الزوج وهي في العدة. أما المطلقة طلاقًا بائنًا فتعتبر في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق، ومات المطلق في ذلك المرض، وهي في عدته.
أما قانون الأحوال الشخصية السوري فنص في المادة (263) على أن أسباب الإرث: الزوجية والقرابة، ولم يعتبر الولاء سببًا في القانون، لإلغاء الرق من العالم. ونص في المادة (268) على أن للزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًا إذا مات الزوج وهي في العدة فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
ونصت المادة (116) على أن الطلاق البائن في مرض الموت لا يمنع الإرث، إذا مات الرجل في ذلك المرض والمرأة في العدة، وعد الطلاق طلاقًا تعسفيًا.
الفَصْلُ الرَّابع: شروط الإرث: يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط: وهي موت المورث، وحياة الوارث، ومعرفة جهة القرابة [1] .
(1) الرحبية: ص 80، المواد 1 - 3 من القانون المصري، كشاف القناع: 448/ 4.